تواصل - فريق التحرير:
أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمستفيدة من معاش أفراد العائلة ( الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة.
وأوضحت "التأمينات" عبر حسابها بموقع تويتر، أن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهر من نصيبها.