الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

نظام الوقاية من الإيدز يمنع فصل العامل المصاب إلا إذا تعمد نقل العدوى

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – متابعات:
يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال الأيام المقبلة نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، وحقوق المصابين وواجباتهم تجاه الآخرين، وذلك بعد الفراغ من التصويت عليه من أعضاء المجلس.اضافة اعلان
والنظام المكون من 30 مادة شهد تعديلات بالحذف والإضافة، وذلك من خلال استضافة لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى العديد من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة والمختصين، إضافة للزيارات الميدانية للعديد من الدول وحضور المؤتمرات الدولية والأنظمة المعمول بها قارياً ودولياً قبل إقراره بصيغته الجديدة، بعد الاطلاع على المشروع المرفوع من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمكون من 15 مادة قبل أربعة أعوام، إضافة لمشروع للنظام من هيئة الخبراء المكون من 27 مادة.
أهداف النظام:
يهدف النظام لتصنيف الإيدز من الأمراض المعدية وأن يعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقاية منه، المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان التعليم والتدريب والعمل للمصابين.
وأكد النظام على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي واحترام حقوق المصابين ومكافحة الإيدز وبيان وسائل انتقاله وطرق الوقاية منه وعلاجه والتوعية بها والحث على تجنبه وحماية أفراد المجتمع منه.
تقديم الرعاية للمرضى
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، وورد في المادة الخامسة أن البرنامج الوطني يقوم بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى بتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين، إلزام الجهات الصحية إرسال العينات المشتبه في إيجابيتها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني للتثبت من الإصابة، وفي جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بطريقة سرية بجميع الحالات المصابة. حسب «عكاظ».

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook