تواصل - فريق التحرير:
صدر اليوم الأربعاء مرسوم ملكي بشأن تعديل بأحكام تنفيذ حضانة الصغير والتفريق بين الزوجين.
وجاء في نص المرسوم الملكي الذي نشرته الصحيفة الرسمية "أم القرى" على موقعها الرسمي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27-8-1412هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (184-37) بتاريخ 27-8-1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (555) بتاريخ 28-8-1441هـ .
رسمنا بما هو آت
أولاً : تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ، لتكون بالنص الآتي: "تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك".
ثانياً: إلغاء المادة (الخامسة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكانت المادة الـ75 التي تم إلغاؤها بالمرسوم الملكي تنص على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.