تواصل - فريق التحرير:
نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، نص المادة الثالثة والستون بعد المائة، من نظام الإجراءات الجزائية.
وجاءت المادة كالآتي: "لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه".