تواصل - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة عن المسؤولية طالما أن العامل لا يزال مسجلا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، وجه سؤالا قال فيه: "أنا عندي عامل سويت له خروج نهائي وعدت المدة 60 يوما ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟".
وردت المديرية الجوازات السعودية بقولها: "إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لا يزال مسجلا بالنظام في سجلك".
وأضافت: "أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء".