الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

إلزام الجهات الحكومية بتسوير الأراضي البيضاء

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – متابعات:
ألزمت لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، بتسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات.اضافة اعلان
كما ألزمت اللائحة أيضا الجهات الحكومية عند رفع أية أرض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت، وتوضيح الإحداثيات على المخطط أو الكروكي، وجاء في اللائحة أن أمراء المناطق سيتابعون أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذه اللائحة، والنظر في شكاوى المواطنين منها أو من أحد أعضائها، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد أن تصبح العقوبة نهائية.
وتنص المادة الثانية من اللائحة على:
أ ـ تكون لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز -بحسب الحاجة- بقرار من أمير المنطقة تسمى «لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات» تضم عضواً من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا أو نظاميا ما أمكن ذلك، وعضواً من فرع وزارة الزراعة، وعضواً من الأمانة أو البلدية، وعضواً من فرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فرع لوزارة المالية، على أن يكون عضوا فرعي وزارة الزراعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيسا للجنة.
ب ـ يكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات.
ج ـ يشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين، وأن يكونوا على علم بالأنظمة الخاصة بعملهم.
د ـ يكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز.
هـ ـ توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبياً، وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook