الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

قرار جديد من وزير العمل بشأن التأمينات الاجتماعية والتعطل عن العمل

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
  تواصل - الرياض: أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً جديداً بشأن تعديل بعض مواد لوائح نظاميْ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل؛ سيبدأ العمل بها اعتباراً من بداية محرم من العام القادم ١٤٤١هـ. ونصّت التعديلات على اعتماد الشهر الميلادي، ليكون الشهر المعتد به في استحقاق المعاشات، المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، وانتهاء الحق في تلك المعاشات هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي. وتفصيلاً جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم بشأن تعديل بعض مواد لوائح نظاميْ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل، بأنه يقرر ما يلي: المادة الأولى: إضافة فقرة جديدة - برقم (3) - قبل الفقرة الأخيرة للمادة (33) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية، مع تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة تبعاً لذلك، على النحو التالي: "3 - لأغراض تطبيق أحكام الفــقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الشهر المعتد به في استحقاق المعاشات - المنصوص عليها في هذه اللائحة - وانتهاء الحق في تلك المعاشات؛ هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي. 4 - يتم صرف المعاشات المستحقة - المنصوص عليها في هذه اللائحة - وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات، الأسبوعَ الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديمُ موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك". المادة الثانية: إضافة فقرة جديدة - برقم (4) - قبل الفقرة الأخيرة للمادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، مع تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة تبعاً لذلك، على النحو التالي: "4 - لأغراض تطبيق أحكام المادة (14) من هذه اللائحة وأحكام الفقـــرتين (2) و(3) من هذه المادة، الشهرُ المعتد به في استحقاق التعويض - المنصوص عليه في هذه اللائحة - وانتهاء الحق في ذلك التعويض، هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي. 5 - يتم صرف التعويض المستحق - المنصوص عليه في هذه اللائحة - وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوعَ الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك". اضافة اعلان

المادة الثالثة: 1 - يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ (1/ 1/ 1441هـ).

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook