تواصل - فريق التحرير:
تلقى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، تساؤلاً من أحد المواطنين بشأن إجراءات الطلاق، وقال المواطن في سؤاله: "هل يلزم الشهود الحضور للمحكمة للمطلِّق زوجته؟".
فيما جاء الرد: "لا يلزم شهود لإثبات الطلاق، المطلوب تعبئة النموذج الخاص بإثبات الطلاق من خلال الرابط، والتوجه به إلى محكمة الأحوال الشخصية، ويلزم حضور المطلِّق وإحضار عقد النكاح".
مواد ذات صلة: