الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة» توضح عقوبة «الحدث» حال ارتكاب جريمة جزاؤها «القتل»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: أوضحت النيابة العامة أن الحدث إذا أتم الخامسة عشرة، فتطبَّق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقَب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، أما إذا كانت الجريمة مما يعاقَب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وأشارت إلى أن الحدث وفقاً لتعريفه في نظام الأحداث هو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة. وأضافت النيابة العامة أن إتمام السابعة من العمر للذكر أو الأنثى وقت إتيان الفعل المعاقب عليه موجب لمساءلة الأحداث جزائياً، وتُوقع بحق الحدث التدابير المقررة بحقهم حال عدم إتمام الخامسة عشرة من العمر، والعقوبات حال إتمامهم لها حين اقتراف الفعل المؤثم، طبقاً لنظام الأحداث. وأكدت أن من لم يتم السابعة لا يُسأل جزائياً، أما في حال كان بين السابعة والخامسة عشرة تطبَّق بحقه تدابير عدة، منها التوبيخ والتحذير، تسليمه لذويه، منعه من ارتياد أماكن معينة، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية، إلزامه بواجبات معينة، أو إيداعه في مؤسسة اجتماعية أو علاجية شرط أن يكون أتم الثانية عشرة وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook