الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تعرف على الضوابط الجديدة لـ«إيقاف الخدمات»

Screenshot_3
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: وافقت الجهات العليا على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وتحديد آلية لتطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً؛ وفقاً لـ"عكاظ". وأكدت الجهات العليا ضرورة أن يتم إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو أمر قضائي، وألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور، إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته. وتضمنت التوجيهات ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج، أو التعليم، أو العمل، أو الوقائع المدنية، والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم. وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر؛ حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها. وشملت التوجيهات ضرورة العمل على إيجاد جهة مرجعية موحدة لتلقي طلبات إيقاف الخدمات وتنفيذها، ودراسة إمكانية إيجاد منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات. وستضم اللجنة المختصة 6 وزارات، و6 جهات حكومية، تشكل وزارات: "الداخلية"، و"العدل"، و"المالية"، و"التجارة"، و"الطاقة والصناعة"، و"الاتصالات وتقنية المعلومات". بالإضافة إلى "رئاسة أمن الدولة"، و"ديوان المظالم"، و"ساما"، و"هيئة الاستثمار"، و"الزكاة والدخل"، و"حقوق الإنسان"، وعلى اللجنة أن ترفع مرئياتها ومقترحاتها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً. مصادر لـ«تواصل»: «العدل» تستثني الحسابات البنكية من دائرة إيقاف الخدمات الحكوميةاضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook