الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مكة.. المحكمة تلزم أباً بالإنفاق على ابنه الرضيع وتعويض طليقته

52b439c3-0399-4b56-831f-bf952af1c724
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - مكة المكرمة: قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة لصالح أمٍّ ضد طليقها بالحصول على نفقة الحمل والرضاعة والنفقة الشهرية الماضية والمستقبلية والكسوة المستقبلية لابنها، وذلك بعدما طلقها زوجها وأهملها طوال فترة الحمل والرضاعة. وكانت الأم قد تقدمت للمحكمة بطلب نفقة ابنها الرضيع بأن افترقا طلاقاً مع زوجها وهي حامل، وأنجبت منه ابناً، ولم ينفق عليها طوال فترة الحمل حيث تسكن مع والدها، حيث سأل القاضي الأب عما قالته الأم، فأقر بصحته. وقال الأب إنه لا مانع لديه من دفع ما يلزمه شرعاً بالنفقة، ولكنه اشترط أن يحدد موعداً لزيارة ابنه، وألا تقل المدة عن خمس ساعات أسبوعياً، فرفضت الأم طلبه مبينةً أنّ الابن يحتاج إلى الرضاعة خلال هذه المدة، وأنه لا يمكن تركه من دون ذلك، حيث أيّد قاضي الاستئناف الحكم الصادر لصالح الأم. وبيّن القاضي أن الحكم جاء بناء لما قرره أهل العلم بأن للحامل أجرة الحمل، وللمرضعة أجرة الرضاعة، ولها حق النفقة والكسوة، وأفهم القاضي الأب بأن المطالبة بالزيارة لها دعوى مستقلة إذا رغب رفعها. يُذكر أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر تعليماته إلى القضاة في مناسبات عدة، بأن يعطوا قضايا الأسرة والمرأة أولوية قصوى، وإضفاء صفة النفاذ المعجل على بعضها. اضافة اعلان

وشدد الصمعاني على تطبيق عقوبات نظام حماية الطفل من الإيذاء، على الآباء الذين يماطلون في أداء النفقة المقررة شرعاً لأبنائهم، باعتبار فعلهم ذلك من أشد ما يوقع الأذى بحق الأطفال.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook