الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

النيابة العامة توضح عقوبة حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

وجهت النيابة العامة تحذيرا لمن يحاول حقن نطف أو أجنة امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية أو نقل لقاحات أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال او نقل الأعضاء التناسلية.

اضافة اعلان

وأوضحت أن من يرتكب تلك الأفعال معرض للعقوبة حسب المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وبينت أن الأفعال المجرمة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة للطبيب أو الجهة المدانة بارتكاب تلك الجرائم. وفى سياق آخر حذرت النيابة العامة من إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة، وأكدت أن ذلك الجرائم الموجبة للتوقيف حسب المادة (1/‏18م) في النظام العام للبيئة حيث تصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال والحكم بالتعويضات، كما يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يوما.

وقالت: إنه في حال العودة للمخالفة مرة أخري يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما والحكم بالتعويضات وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها. وبينت أن نطاق تطبيق القانون يشمل المياه الإقليمية للمملكة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة حيث يحظر على السفن وغيرها إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو إشعاعية، وشددت على التزام القائمين على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد بالتخلص النهائي منها بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية. حسب "المدينة"

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook