الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

جريمة تستر في تشغيل 3 مطاعم للوجبات السريعة.. و«التجارة» تتفاعل

5c127415cbd4a
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية عربية، بالتشهير والغرامة، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في نشاط مطاعم الوجبات السريعة من خلال إدارة وتشغيل ثلاثة مطاعم للفطائر بمدينة الرياض، حيث قام الوافد بشراء فرعين وتسجيلهما باسم المواطن المتستر وتأسيس فرع ثالث. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين. وكانت وزارة التجارة قد تلقت معلومات عن وجود شبهة تستر تجاري بإحدى مؤسسات مطاعم الوجبات السريعة بالرياض، وبمباشرة النظر في القضية اتضح تصرف المتستر عليه تصرف المالك وإدارة وتسيير أعمال المنشأة وحساباتها البنكية وتحصيل الإيرادات المالية والإشراف على المبيعات والعمالة وصرف المستحقات. كما أقر المواطن بشراء الوافد المتستر عليه لفرعين تابعين للمؤسسة ونقل ملكيتهما باسم المواطن المتستر، وذلك إثر خلاف مع مالكها السابق؛ ومن ثم تشغيلهما ليتم بعد ذلك التنازل عن فرعين وإغلاق الفرع الثالث من الوافد المتستر عليه، وبإقرار المدان الأول بتمكين الثاني من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في مجال لا يجوز له الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهما إلى القضاء وبناءً عليه أدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري. ووفقاً لنظام مكافحة التستر لا يجوز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook