أ
أ
تواصل - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً كالرشاشات أو ذخیرتها، أو اقتنى أياً منها، أو باعه، أو اشتراه، يعد جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وأضافت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يعاقب مرتكب هذه الجريمة، بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة، وغرامة قدرها مائة وخمسون ألف ریال.