السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

محامٍ يوضح شروط نزع الملكية للمنفعة العامة.. وحق الاعتراض على التعويض

Screenshot_5
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: أكد المحامي زامل شبيب الركاض، أن حق الملكية يعتبر حقاً جامعاً وشاملاً يخول صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه على النحو الذي يريده وفق الشرع والنظام، وتكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يتم نزعها من أحد إلا للمصلحة العامة ويشترط تعويضه تعويضاً عادلاً. وأضاف الركاض، في مقال له بصحيفة ‘‘الرياض‘‘ أن النظام وضع شروطا وقواعد لنزع الملكية أولها المصلحة العامة التي تقدم على مصلحة الأفراد، وثانيا التعويض العادل مقابل هذا النزع. وكشف أن النظام حدد كذلك الإجراءات اللازمة والمواعيد المحددة التي يجب على الجهة التي تقوم بنزع الملكية اتخاذها لتقدير التعويض بحسب المادة (8) من نظام نزع الملكية للمنفعة حيث يتم تقدير التعويض خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.. )، وأوضح الركاض، أنه إذا كان نزع ملكية العقار للمنفعة العامة حقاً مشروعاً للدولة، فإن الاعتراض على القرار في تقدير قيمة التعويض حق للمتضرر، ويبقى تحقيق العدالة في التعويض مرتبط بدقة تثمين العقار بسعر السوق في وقت النزع وتقدير ما لحق المالك من ضرر أو فاته من منفعة، وتيسير الإجراءات والالتزام بالمواعيد المنصوص عليها بالنظام والاستئناس برأي أهل الخبرة المتخصصة في تقدير قيمة التعويض خاصة في حالات النزع الجزئي التي يجب أن يتضمن تقدير التعويض تأثير الجزء المنزوع على باقي أجزاء العقار، وسرعة البت في نزاعات التقدير، حتى لا يجتمع على المالك ضرر منعه من التصرف في ملكه، وحبس منفعته عنه، وعدم التعويض العادل في وقته.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook