تواصل - فريق التحرير: أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه بإمكان صاحب المركبة التقدم بطلب لشركة التأمين لإلغاء التامين الإلزامي على المركبة بعد إصدارها، واسترداد مبلغ الاشتراك المتبقي من قسط التأمين. وقالت المؤسسة ‘‘إنه يمكن للشركة أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين بعد إصدارها في ثلاث حالات فقط، عند إلغاء سجل المركبة لأي سبب كان، أو نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر، أو في حال شراء وثيقة تأمين جديدة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المطلوب إلغاؤها‘‘. وأبانت أن شركة التأمين ملزمة بموجب أحكام وشروط الوثيقة، بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة. وأضافت "ساما" أن شركة التأمين تكون غير ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة، في حال كانت هناك مطالبة متعلقة بالوثيقة والمركبة نفسها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض. وتتم عملية رد المبلغ للعميل على النحو التالي: