الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الشورى» يوافق على خفض قيمة المخالفات المرورية وإلغاء الحد الأعلى لها

المخالفات المرورية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المبالغ المالية لعدد من المخالفات المرورية، تضمن خفض القيمة المالية لتجاوز السرعة النظامية وقطع الإشارة بما يتسق والمستوى المعيشي للأسرة السعودية، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لعدد من المخالفات منها عدم ربط الحزام والوقوف الخاطئ.

اضافة اعلان

وكان المجلس قد وافق في جلسة مغلقة أمام الإعلام، حضرها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏85) وتاريخ 26/‏10/‏1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/‏70) وتاريخ 6/‏11/‏1437، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.

ووفقا لـ «عكاظ» فسيتم الرفع بهذه التعديلات التي توافق مجلس الشورى والحكومة عليها متضمنة تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات التي شملها التخفيض، إلى المقام السامي للنظر فيها ومن ثم إقرارها، فيما سيستمر العمل بالنظام الحالي إلى حين إقرار التعديلات الجديدة في صيغتها النهائية.

كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على حذف المادة 16 من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره. وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/‏75) وتاريخ 10/‏2/‏1434، قد نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين العقار واستثماره والتي نصت على: (أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام).

ورأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة مبينة أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهمات التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook