الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أحزاب مغربية تدرس إصدار قانون يبيح الإجهاض

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل ـ متابعات:
أكد تقرير أنه يولد في المغرب سنوياً ما يقارب 80 ألف طفل غير شرعي، يخضع جلهم لعملية إجهاض سري، بعضهم يرمى بهم وهم أجنة في الأزبال، أو مختنقين بداخل أكياس بلاستيكية. وأفاد التقرير الذي أصدرته جمعية إنصاف سنة 2010، بأن العدد الإجمالي لهذه العينة من الأطفال، بلغ خلال العقد الأخير مليون طفل.اضافة اعلان
ووصف الدكتور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، هذا الوضع بالكارثي والخطير، ويقول إنه استنادا على تقرير جمعية إنصاف، فإن عدد الأطفال المتخلى عنهم، يصل في المعدل اليومي إلى 30 طفلا يوميا، وأن هناك 100 ولادة في اليوم تنسب لأمهات عازبات.
وأشار الشرايبي إلى أن المغرب، يعرف يوميا ما بين 600 إلى 800 حالة إجهاض، نسبة الثلثين منها تتم تحت إشراف أطقم طبية، لكن في ظروف سرية وبأماكن غير آمنة لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، من قاعة معقمة وأخرى للعمليات في حالة حدوث نزيف، ومشرف على التخدير إلخ، مشيراً إلى أن حوالي 12 إطاراً طبياً يخضعون الآن لعقوبات سجنية بسبب الإجهاض السري.

وأضاف: إن الثلث الباقي من حالات الإجهاض، يخضع للتوليد على يد مشعوذين وقابلات، مبرزاً أن 50% من الرقم الإجمالي المشار إليه، يتشكل من سيدات متزوجات، 3% منهن حسبه، يقدمن على الإجهاض نتيجة ظروف صحية كالسرطان وأمراض القلب وغيرها من الوضعيات التي لا يلائمها الحمل.

وقال الدكتور الشرايبي، إنه وانطلاقا من هذا الوضع الذي لم يعد فيه الإجهاض يشكل طابوها، وعلى ضوء التراكمات التي حققتها جمعيته في مجال التوعية بخطورة الإجهاض السري، فإنها تستعد اليوم إلى بلورة مشروع قانون يبيح الإجهاض بشراكة مع جميع الأحزاب السياسية المغربية.
وأوضح في هذا السياق، أن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، ستنظم الثلاثاء المقبل 12 يونيو 2012، يوما دراسيا بالمكتبة الوطنية للمملكة سيتناول مجموعة من المحاور، من ضمنها بلورة مشروع قانون يبيح الإجهاض، سيساهم في بلورته ممثلو الأحزاب الوطنية التي دعيت لهذا اللقاء، للتباحث في هذا الموضوع من أجل إيجاد صيغة متفق عليها لتقترح على الحكومة والبرلمان.
وأفاد الشرايبي، بأن المادة 149 و159 من القانون الجنائي المغربي، تعاقب على الإجهاض بطريقة سرية، من سنة إلى 5 سنوات، إضافة إلى الغرامة المالية، ولا يستثني من العقوبة الشخص الذي قام بعملية الإجهاض والوسيط، حتى ولو كان هذا الأخير زوج السيدة التي تعرضت للإجهاض السري، مضيفا أن المادة 453 من نفس القانون تلغي عقوبة الإجهاض عن الأم متى كانت صحة هذه الأخيرة في خطر.

واعتبر، أن مفهوم الصحة في المادة 453، غير واضح لكونه عاما، ولا يأخذ بمفهوم المنظمة العالمية للصحة، التي حددتها في الجانب البدني والنفسي والاجتماعي، مؤكداً على أن الاغتصاب الذي قد تتعرض له القاصر يمكن أن يسبب لها حالة اكتئاب نفسية يحتمل أن تؤدي أحيانا إلى الانتحار، كما أن عددا من الفتيات الحوامل خارج مؤسسة الزواج يتعرضن للإقصاء الاجتماعي، مع ما يترتب عن ذلك من انحراف، وارد أن تتكرر معه حالة الحمل.

وفي آخر تقرير لجمعية إنصاف ـ حسب العربية ـ ، واستنادا إلى جملة من المعطيات متوفرة لدى مراكز استشفائية تحدث فيها ولادات غير شرعية. تمت الإشارة إلى أن معدل الولادات غير الشرعية التي تُسجـَّل في المستشفيات تتجاوز، بقليل، 5 آلاف ولادة من بين آلاف الولادات السنوية لأطفال غير شرعيين، بمعنى أن غالبية عمليات ولادة أطفال مجهولي الهوية أو ناتجين عن حمل غير مرغوب فيه تتم خارج المستشفيات.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook