الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مصادر: حسم مشروع «التسجيل الجنائي ورد الاعتبار» بـ «الشورى» قريبًا

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ئذ كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة بمجلس الشورى انتهت من إعداد وجهة نظرها وردها بشأن مواد مشروع نظام التسجیل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من أعضاء سابقین بالمجلس، وذلك بصیغته النهائیة التي جاء بعد مناقشة التقریر في جلسة سابقة. وقالت المصادر: إن أعضاء المجلس أكدوا على وجود فراغ نظامي في التسجیل الجنائي ورد الاعتبار، وذلك في مداخلاتهم على التقریر بوجود لوائح تنظیمیة لا یلغي الحاجة إلى إیجاد نظام. وذكر الأعضاء أن المقترح یعالج إشكالیة عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجیل الجنائي مطالبین بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هیئة رد الاعتبار في وزارة الداخلیة وبملاحظات الجهات الحكومیة، التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح. وأكدت اللجنة رأیها على سد المشروع المقترح لنظام التسجیل الجنائي ورد الاعتبار فراغا تشریعیًا استمر لعقود وسیحل محل جمیع اللوائح الوزاریة والقرارات والتعامیم السابقة، مما یضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حین تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولیاتها واختصاصاتها. وأدرجت اللجنة الشخص الاعتباري في صحیفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللة بأن الشخص الاعتباري في النظم الحدیثة والقوانین صار كیانًا شبیيهًا بالشخص الطبیعي، مؤكدة أنه لیس في الشریعة ما یمنع تحمیل هذا الشخص الاعتباري جمیع المسؤولیات المدنیة والجنائیة وفق ضوابط ومعاییر تتحقق بها تلك المسؤولیة، كما أن النظم وجددت اللجنة القضائیة التأكید أن المنشآت أحوج للتسجیل الجنائي وتأدیبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتیازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجیل الجنائي على الشخص الطبیعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبیرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزویر والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر، منبهةً اللجنة على أن رد الاعتبار لا یسري على الحقوق الخاصة، التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما أن للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النیابة، إذا ظهر أن المحكوم علیه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جریمة وقعت قبل رد الاعتبار، ویعتبر كل تسجیل لحكم جزائي في صحیفتي السوابق والحالة الجنائیة تم خلافً ً ا لأحكام هذا النظام باطلا ویتم شطبه بقوته. حسب "الوطن".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook