الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

متى يستحق العامل المستقيل «مكافأة نهاية الخدمة»؟

money_15
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض: أكد رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية والمنسق الإعلامي لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم المرزوق، أنه إذا تقدم العامل باستقالته وكانت مدة خدمته أقل من عامين لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة. وأضاف أما إذا كانت المدة عامين استحق ثلث المكافأة، وإذا كانت 5 أعوام استحق العامل ثلثي المكافأة، وفي حال وصلت إلى 10 أعوام فأكثر فإنه يستحق المكافأة كاملة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد. جاء ذلك خلال ورشة عمل مفتوحة، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الأحساء بمقرها الرئيسي أخيرا، تحت عنوان «حالات يدعم الحراك التنموي والاقتصادي الوطني. حسب "عكاظ".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook