الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

قانوني يشرح لـ«تواصل» طريقة التظلم من المخالفات المرورية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: شرح المستشار القانوني عبدالعزيز العجلان، اليوم الخميس، آلية التظلم من المخالفات المرورية الخاطئة، وكيفية استرداد المبالغ المالية التي تم دفعها. وقال "العجلان" في تصريحات لـ"تواصل": إن "الإدارة العامة للمرور أتاحت للمواطن والمقيم الاعتراض على المخالفة المرورية من خلال زيارة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة, أو عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية (أبشر) إلا أن هذه الخدمة الإلكترونية قد تم إيقافها خلال هذه الفترة". وأوضح المستشار القانوني، أنه بسبب توقف الخدمة إلكترونياً حالياً على المتظلم أن يزور الهيئة المرورية من أجل تقديم طلبه واستيفاء الأوراق اللازمة لذلك. وأضاف "العجلان": "تسترد قيمة المخالفة المرورية الخاطئة عن طريق هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وهي الجهة التي تملك الحق في إلغاء أي مخالفة مرورية في حال اتضح أنها خاطئة". وبشأن وجود مدة محددة للتظلم، أجاب المستشار القانوني، بقوله: "إن الاعتراض على المخالفات المرورية يكون خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة". وأوضح "العجلان" أنه "لا يشترط تسديد قيمة المخالفة قبل التظلم، ولكن الأفضل تسديدها قبل الاعتراض لتجنب ارتفاع قيمة المخالفة". واختتم المستشار القانوني حديثه، بقول: "في النهاية أوصي الجميع بالاطلاع على لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية والتي للأسف يجهلها الكثير من الناس".اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook