تواصل - فريق التحرير: اعتبرت النيابة العامة، أن إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، مع العلم بأنها من "متحصلات جريمة"، تعد جريمة "غسل أموال" تستوجب العقاب. وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع "تويتر"- إن إخفاء مصدر الأموال، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها، أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها، يعد هو الآخر، "جريمة غسل أموال". وبحسب التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال، فإن النظام ينصّ على أنه يُعدّ الشخص الاعتباري مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيّاً من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته، أو مالكيه، أو العاملين فيه، أو ممثليه المفوضين، أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.