الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الشورى» يقترح منع «القتل» في قضايا الأحداث

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير:

قالت مصادر بمجلس الشورى إن المجلس سيحسم التباين بينه ومجلس الوزراء في نظام رعاية الأحداث.

اضافة اعلان

وبيّن تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة موضوع الجرائم الجنائية، أنه جاء بالإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث معاقبة الحدث بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز 15 سنة، إذا كانت عقوبة جريمته تستوجب القتل نظامًا، وعددت مواده التدابير التي تتخذها المحكمة تجاه الحدث غير المتم الرابعة عشرة من عمره، ومن ذلك توبيخه وتحذيره، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين، أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة عمل معين ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.

وحذر النظام جميع إجراءات القبض والضبط والتحقيق من الانفراد أو الخلوة بالحدث ذكرًا كان أو أنثى، كما وضع ضابط لاعتبار البلاغات وتضمن أحكامًا عامة وتدابير لمن ارتكب فعلًا معاقبًا عليها نظامًا لمن لم يتم سن الرابعة عشرة من الأحداث، وحدد مدد الإيقاف بغرض التحقيق وحالات الإيداع في دور الرعاية.

وحدد مشروع نظام الأحداث إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث؛ لتكون في مكان مناسب، وبحضور ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه، وقد فصلت المادة الرابعة أحوال المراعاة عند القبض على الحدث في حال التلبس، ومن ذلك إبلاغ ولي أمره ومَن يقوم مقامه، أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور والده، ومَن يقوم مقامه، أو مندوب من دار الرعاية، أو بما يمنع الخلوة، أو الانفراد بالحدث، ويحاط ولي الأمر والحدث بالتهمة المنسوبة إليه.

وبيّنت المواد من نظام الأحداث إجراءات التبليغ، التي لا تكون صحيحة، إلا إذا بلغ ولي أمر الحدث، وفسرت المواد، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إجراءات الضبط والإيقاف؛ حيث منعت إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف إلا في الدار ويكون الإيقاف مسببًا، ويرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره، أو من يقوم مقامه لأقرب محافظة، أو مركز لمقر إقامته؛ ليودع في دارها، وإن تعذر والده فيصحبه مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة محرم لها أو سجانه أو أكثر، إن أمكن أو بما يمنع الخلوة، على أن ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف على أن لا تزيد في مجموعها على 15 يومًا من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، فيرفع الأمر إلى رئيس النيابة العامة أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يومًا من تاريخ القبض، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.

ومنع النظام النيابة العامة من التحقيق مع الحدث، دون وجود ولي أمره، أو من يقوم مقامه، أو بحضور محامٍ له، أو باحث، أو أخصائي اجتماعي، ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتناولت مواد النظام أحكامًا عامة لمشروع النظام، فإذا أتم الحدث 18 سنة من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل للسجن لإتمام المدة الباقية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب مَن له مصلحة غير ذلك، ولا تسجل على الحدث سابقة بسبب الأحكام الصادرة في حقه، بل تسجل في سجل خاص لدى دار الرعاية، بحسب "المدينة".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook