الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل تفرض «غرامات» على النساء المتأخرات في استخراج الهوية؟

002
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - الرياض:

نفى  المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فرض غرامة على المرأة عند وصولها السن النظامية 15 سنة ولم تصدر بطاقة الهوية الوطنية.

اضافة اعلان

وأوضح وفقا لـ "الوطن" أن الغرامات تختلف باختلاف الخدمات والإجراءات الصادرة من الأحوال المدنية، وأن الإجراءات المتخذة في حال التأخير من قبل المواطنين في بعض المعاملات هي دفع غرامات مالية، وتكون هناك جلسة مناقشات مع الأفراد، دون اللجوء إلى عقوبات إدارية أخرى.

وأكد الجاسر أنه لا يحق لولي الأمر سواء الأب أو الأخ منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت سن 15 عاما، وفي حال منعت من ذلك فإنها تستطيع أن تستخرج الهوية الوطنية بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.

فيما أكد المحامي عاصم الملا أن الهوية الوطنية هي الإثبات لشخصية المواطن أو المواطنة ولا يحق أن يمنع منها الفرد، وهناك حالات قد يمنع فيها ولي الأمر استخراج هوية لأحد بناته أو زوجته، وهذا مخالف للأنظمة لأن نظام الأحوال المدنية أعطى المرأة حقوقها في أن تقوم بنفسها بمراجعة فروع مكاتب الأحوال وتحضر شقيقتها أو أمها من أجل التعريف، وبعد ذلك يتم إنهاء كافة إجراءات استخراج الهوية لها.

وشدد على  أنه لا بد أن تنطبق عليها الشروط التي وضعتها الأحوال المدنية، ومنها أن تكون سعودية الجنسية ومسجلة في سجلات الأحوال المدنية، وأن يكون عمرها 18 عاما فما فوق، وفي حال الحاجة يمكن إصدارها لمن أكملت 15 عاما، إلى جانب إحضار صورة شخصية حديثة يظهر فيها جميع معالم الوجه، شريطة أن يكون الوجه خاليا من الزينة وبدون نظارات وعدسات ملونة.

  ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook