الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هل أنت متضرر من «الفاتورة المجمعة»؟.. أمامك 60 يوماً للتظلم

Screenshot_4
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل- متابعات: قدَّم الأستاذ بجامعة جدة والمشرف العام على «روافد» بيت الخبرة القانوني والمالي أحمد الشيخ، عدداً من النقاط الأساسية والآلية المحددة للتظلم من القرارات الإدارية، وجاء ذلك نتيجة تزايد التظلمات في مواقع غير مخصصة لها مثل برامج التواصل الاجتماعي. وذكر أن الآلية القانونية الصحيحة للتظلم من القرارات الإدارية مثل الفاتورة المجمعة وغيرها من القرارات تكون كالتالي: إذا صدر أي قرار من أي دائرة حكومية أو غيرها ووجدت في هذا القرار مخالفة للنظام وفيه ضرر عليك فالنظام في المملكة يكفل لك حق التظلم ضد هذا القرار لدى الجهة المصدرة له خلال مدة «60» يوماً من صدور القرار، ويمكن التقدم بالتظلم لدى الجهة المصدرة للقرار عن طريق إحدى هذه الوسائل: موقعهم الإلكتروني، أو تقديم خطاب رسمي للرئيس الأعلى للجهة المصدرة للقرار بالبريد الممتاز أو تسليم خطاب رسمي لدى قسم الاتصالات الإدارية بالمقر الرئيس للجهة المصدرة للقرار. وأضاف: ومن آليات التظلم أيضاً: بعد مرور «60» يوماً من تقديمك للتظلم للجهة الحكومية أو غيرها إذا لم يصلك رد بقبول تظلمك أو رفضه منها فتقدم للمحكمة القضائية المختصة بفصل النزاع. وبيَّن الشيخ أن لائحة الدعوى التي تقدمها لدى المحكمة للتظلم ينبغي أن تتضمن الوقائع ونص القرار والتظلم عليه مع ذكر سبب الاعتراض وترفق المستندات النظامية على تظلمك، ويحق للمتظلم التقدم للمحكمة بطلب إيقاف سريان القرار وتطبيقه لحين الانتهاء من النظر في القضية ونص النظام على ذلك إذا كان القرار مما لا يمكن تداركه إذا نُفِّذ.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook