الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

لائحة جديدة للمكاتب الدعوية تُحذِّر من "تجاوزات" جمع التبرعات

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

منعت اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الجديدة، المكاتب من إصدار تصاريح للدعاة بمزاولة الأعمال الدعوية، باستثناء منح مترجمي المكتب بطاقات للتعريف خاصة بهم.

اضافة اعلان

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللائحة حذرت المكاتب من تجاوز الأنظمة في طريقة جمع المكاتب للتبرعات وحصرتها في نطاق التعليمات الرسمية وفقاً للمادة ٣٣ من اللائحة، مبينة أن المادة ٣٠ حصرت إيرادات المكاتب في التبرعات والهبات والصدقات وإيرادات الأنشطة ذات العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب، إلى جانب الإعانات الحكومية والوصايا والأوقاف وعائدات استثمار ممتلكات المكتب الثابتة والمنقولة، بحسب "الحياة".

وشددت المادة السابعة من اللائحة على أن رسالة المكتب تتمثل في دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوعية المسلمين بأمور دينهم وحضهم على دعوة غيرهم وفق منهج السلف الصالح، مع استفادة المواطنين والوافدين المقيمين في المملكة من خدماتها وفقاً للمادة ١٢.

وبحسب المصادر، فإن المادة ٣٩ ألزمت المكاتب بالعمل بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما منعت المادة ٣٢ المكتب من استثمار الرصيد النقدي إلا في حال زيادة رصيده عن ضعف جملة مصروفاته في آخر موازنتين ماليتين معتمدتين له، وعند رغبة المكتب في استثمار هذا الرصيد يكون مقتصراً على العقارات فقط، مع المنع من الاستثمار في المضاربات المالية أو الأسهم، مع دراسة جدوى المشروع المراد استثماره، ويكون المشروع المراد استثماره مستكملاً للإجراءات النظامية من الجهات الرسمية، وأن يصدر قرار من المجلس بالإجماع على مناسبة الاستثمار في المشروع.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook