الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

يقره الشورى قريباً.. تفاصيل النظام المقترح لـ«السجن والتوقيف»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

شدد نظام السجن والتوقيف الذي شارك في إعداده وزارة الداخلية وهيئة الخبراء وهيئة حقوق الإنسان ومجلس الشورى الذي ناقشه مؤخراً على معاقبة مهرب النزيل بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وتشمل العقوبة من أدخل إلى السجن أو دار التوقيف أسلحة أو آلات يمكن استعمالها في إخلال الأمن، أو أدخل مواد مخدرة أو ممنوعة نظاماً، وتطبق عقوبة السجن 10 سنوات على الهارب من السجن أو دار التوقيف ومن أشعل حريقاً في الدار أو السجن.

اضافة اعلان

ويعاقب العاملين في السجن أو دار التوقيف أو المكلفين بحراستهما او من المخولين بالدخول إليهما بحكم وظيفته بالسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة عند القيام بأحد الأعمال السابقة، كما يعاقب كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها أو حض عليها أو شرع فيها بالعقوبة المحددة فيها، وتتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في هذه الأفعال وتطبق المحكمة المختصة العقوبات المنصوص عليها

 ونصت مواد نظام السجن والتوقيف – بحسب صحيفة "الرياض" - على أن تعتمد إدارة السجن في تعاملها مع المسجون برامج تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه وإسهامه في خدمة المجتمع مع مراعاة التحولات السلوكية للسجين ومدى تقبله لتلك للبرامج وأن تتضمن برامج خاصة للموقوف بحسب مدة توقيفه ونوعية قضيته، على أن تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تطبيق ذلك.

ودعا النظام المديريات إلى تكليف مسؤوليها بجولات تفتيشية للوقوف على أحوال السجون ودور التوقيف ومن فيهما ومقابلة أي نزيل يطلب خلالها المقابلة والتحقق من أي شكوى وحلها ورفع تقرير بما تراه إلى وزير الداخلية.

وحسب المادة الرابعة والعشرين من نظام السجن والتوقيف يعين في السجون ودور التوقيف مفتشون ومفتشات للتحقق من تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتأكد من استيفاء النظافة والصحة والأمن داخلها ويرفع تقاريرهم في هذا الشأن إلى المديرية.

وشدد النظام الجديد المقترح للتوقيف والسجن على تخصيص أماكن مستقلة للمسجونين أو الموقوفين في قضايا الحقوق الخاصة والحوادث المرورية، وإنشاء مباني السجون ودور التوقيف طبقاً لنماذج خاصة تراعي الأصول الفنية والهندسية والصحية، وتشتمل جميع مرافق الخدمات اللازمة وأماكن لممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية، ويخصص في كل سجن ودار توقيف مكان مستقل للزيارة والخلوة الشرعية.

وفي الفصل الخاص بالتغذية والملابس والفرش طالب النظام بتوفير التغذية المناسبة للنزلاء بنوعية جيدة بحسب المواصفات والشروط المحددة لذلك صحياً وتقدم في أماكن مخصصة ولا يجوز حرمان النزيل من الوجبات المقررة أو انقاصها إلا لأسباب طبية وإذا استدعت حالته الصحية تقديم إذا خاص له وجب توفيره بحسب توصية الطبيب.

ونصت المادة السابعة والثلاثون على تجهيز أماكن خاصة داخل كل سجن ودار توقيف لبيع الأشياء الأساسية والتموينية والكمالية التي يحتاجها النزيل بشكل يومي وتنظيم عملية البيع، وتكون الأسعار مماثلة لأسعار السوق، ويمكن إسناد عملية البيع في هذه الأماكن للجمعيات الخيرية أو الشركات او المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وشددت مواد النظام على توفير فراش فردي وأغطية كافية وملابس ملائمة لكل نزيل وفق ضوابط تحددها اللائحة وأدوات نظافة شخصية من حيث النوع واللون والمقاس.

وفيما يخص الأمن والسلامة نصت المادة التاسعة والثلاثون على أن يكون في كل سجن ودار توقيف ومرافقهما فرق أو أدوات إطفاء وإنقاذ ووسائل سلامة بحسب الحاجة والتأكد من صلاحيتها بشكل مستمر.

وحذرت المادة الرابعة والأربعون من استخدام القوة أو أدوات التقييد مع النزلاء في داخل السجون ودور التوقيف إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى في فرض الأمن والسيطرة عليهم ومنعهم من الإخلال بالأمن وإحداث الفوضى والتمرد والعصيان والهرب وإلحاق الأذى بأنفسهم أو بغيرهم أو في حالة وجود دواعٍ طبية تستدعي ذلك.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook