الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

وزارة العمل: لا يحق فصل أو إنذار المرأة العاملة أثناء إجازة الولادة

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل – متابعات: أكدت وزارة العمل بأنه في حالة عدم وجود وكيل شرعي للمرأة وترغب في متابعة طلبها المقدم بنفسها، فإن لها الحق في ذلك عن طريق مكتب العمل النسوي. ونقلت صحيفة الرياض السعودية تأكيد الوزارة على أحقية المرأة في ممارسة العمل في جميع المجالات التي تتفق مع طبيعتها بعيدا عن الأعمال الخطرة أو الضارة بصحتها، كما نصت المادة (152) على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء إجازة "الوضع" ما يعادل نصف راتبها إذا كانت خدمتها سنة فأكثر ويصرف لها كامل راتبها إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، ولا يحق لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع وعليه توفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة. اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook