الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«العمل» تدعو للتصويت على مسودة قرار المناوبات الليلية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرِّيَاض: دعت وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة للتصويت على مسودة قرار المناوبات اللَّيْلية للجنسين؛ بهَدَف تعزيز التشاركية ومعرفة آراء المجتمع حيال مَا سيصدر من قرارات تُساهم فِي تطوير بِيئَة سوق العمل السعودي. وتضمن القرار الوزاري لمسودة قرار المناوبات اللَّيْلية، خمسة بنود للتصويت عليها وإبداء الرأي حيالها، أولها: التعريف بـ"المناوبة اللَّيْلية"، وهي أَيْ عمل يُؤَدِّي خلال فترة لا تزيد عن ثماني ساعات متعاقبة، وتَشْمَل المدة من الساعة الحادية عشرة مساءً إِلَى الساعة السابعة صَبَاحاً. ويتعلق البند الثَّانِي بالالتزام بما ورد فِي المادة (104) من نظام العمل والخَاصَّة بتنظيم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، حيث يُحظر العمل اللَّيْلي أكثر من خمس نوبات متعاقبة إلَّا فِي حالات القوة القاهرة أو حادث وقع بالفعل. أما البند الثالث فنصّ على حظر العمل اللَّيْلي للعامل المناوب فترة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة بين كل نوبتين، بحيث لا يبقى العامل فِي مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة فِي اليوم الواحد. ونص البند الرابع على أحقية العامل اللَّيْلي أثناء خدمته وبِنَاءً عَلَى طلبه الحصول على تقرير عن حالته الصحية، كلما دَعَتْ الحاجة لذلك، وفِي حَالِ ثبت طبياً تضرر العامل اللَّيْلي من العمل ليلاً على صاحب العمل نقله إِلَى وظيفة نهارية مماثلة، وفِي حَالِ تعذّر ذلك يتم تخفيض ساعات العمل ليلاً إِلَى سبع ساعات فِي اليوم الواحد. فيما نَصّ البند الخامس على أن يستثنى من هذا القرار الحالات الواردة فِي المادة (108) من نظام العمل، والمادة (150) من نظام العمل الخَاصَّة بعدم جواز تشغيل النساء ليلاً إلَّا فِي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، والمادة (163) من نظام العمل الخَاصَّة بحضر تشغيل الأحداث ليلاً إلَّا فِي الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه، وَشَمِلَت تلك الأَنْشِطَة الخدمات الصحية، وخدمات النقل الجوي، والنقل البحري، ونشاط النقل عبر السكك الحديدية.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook