تواصل - متابعات:
جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل تحذيراتها لمن يعوقون موظفي ضريبة القيمة المضافة عن أداء أعمالهم، لافتة إلى أنه يجوز للهيئة فرض الغرامات والعقوبات على هؤلاء الأشخاص تصل إلى غرامة 50 ألف ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن تلك الغرامة قد تفرض على المخالفين للأحكام والشروط في تلك الحالات:
1- تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من السداد، في هذه الحالة لا تقل الغرامة عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات.
2- عدم التسجيل خلال الفترة المحددة في هذه الحالة تخضع لغرامة قيمتها 10,000 ريال سعودي للتسجيل
3- تقديم إقرار ضريبي خاطئ في هذه الحالة تخضع لغرامة تبلغ قيمتها 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.