السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الزكاة والدخل: مجمل القطاع العقاري خاضع لضريبة 5%.. باستثناء تلك الحالات

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - فريق التحرير

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويُستَثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

اضافة اعلان

جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمتها الهيئة عن ضريبة القيمة المضافة للشركات العقارية العاملة في المملكة داخل مقرها بالرياض ضمن ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1يناير 2018م.

وبينت الهيئة أنها تقصد بالعقار السكني كل مقرّ أو مكان إقامة مصمم لغرض السكن بشكل دائم وليس لأغراض النشاط التجاري، ويشمل ذلك العقار الثابت غير المنقول أو المُراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.

وأوضحت أن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذو قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة كون البيع في هذه الحالة لا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

أما بالنسبة للخدمات المرتبطة بالعقارات فأكدت الهيئة أنها تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وتشمل تلك الخدمات على سبيل المثال منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه، وأي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة. إضافة إلى أعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يورّدها وكلاء العقارات ومنظّمو المزادات والمعماريون وفنّيّو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات.

وأشارت إلى أن مواد وبنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عالجت كافة القطاعات والأنشطة التجارية المرتبطة بها، حيث أوضحت اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة و المرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر بالمائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً  اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.

وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على "دليل" يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook