الخميس، 16 شوال 1445 ، 25 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مستشار قانوني يكشف كيفية الاستفادة من حكم إلزام «العقاري» بدفع القرض للمتضررين

احمد الشيخ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - خالد الغفيري:

أَصْدَرَت المحكمة الإدارية، حكماً ابتدائياً يقضي بإلزام الصندوق العقاري بدفع قيمة القرض العقاري للمتضررين، وسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف للتمييز والبت في صفته القطعية، مع حق الصندوق العقاري في الاستئناف.

اضافة اعلان

وقال الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة، والمشرف العام على بيت الخبرة (روافد للاستشارات المالية والقانونية)، بادي ذي بدء كفل النظام القضائي في المملكة الحق لكل متضرر من أَي قرار أن يلجأ للمحكمة المختصة، وأن يكفل له حقه على ضوء الأنظمة القضائية.

وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، صَرَّحَ في 15 من شهر نوفمبر 2017 أنهم يدرسون حلاً لهذه المشكلة، وذلك بقيام الصندوق العقاري بالاقتراض من البنوك، وإعادة تمويل المواطنين لتقليل من عزوفهم وتكون العلاقة بين البنك والصندوق العقاري.

وأَضَافَ الدكتور أحمد الشيخ، نورد هنا كل مَا يهم المتابعين بِشَأْنِ الحكم المَبْدَئِيّ من المحكمة الإدارية، بإلزام الصندوق العقاري بدفع مبلغ القرض العقاري 500 ألف ريال للمتقدمين، يطرح هنا تساؤل بشكل كبير هل الحكم يشمل كل المتضررين؟

وَتَابَعَ "الشيخ" قَائِلاً: الأحكام التي صَدَرَت من المحكمة الإدارية لأَفْرَاد، وليست لكل المتضررين من التحويل للبنوك، فهو يشمل فقط من تقدم للمحكمة الإدارية، وصدر له صك قضائي بالحكم.

واستطرد "الشيخ"، هنا مقترح لعل المحكمة المختصة إذا رأت أن هنالك دعاوى بنفس الموضوع، ولها سابقة قضائية بنفس الملابسات القضائية، أن تطلب تضمينها في السابقة القضائية حفظاً للجهود، وَذَلِكَ لِأنَّ الحكم كان بإِلْغَاء القرار السلبي لامتناع الصندوق العقاري عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وعدم إعطاء القرض لمقدم الدعوى فهو حكم فردي، وليس حكماً بإِلْغَاء قرار الصندوق العقاري وَإِذَا اكتسب الحكم صفة القطعية تصبح سابقة قضائية.

وأَضَافَ د. أحمد الشيخ، عندها يحق للمحكمة أن تطلب إنزال حكم السابقة القضائية على القضايا، لا بُدَّ أن تكون الدعوى المقامة في المحكمة الإدارية مستوفية شروطها شكلاً وموضوعاً، بأن يتقدم المتضرر بعد إحالته من الصندوق العقاري إلى البنوك التِجَارِيّة، وذلك بأن يقيم الدعوى في المحكمة الإدارية بمنطقته ويرفق مَا يثبت اعتراضه على الصندوق العقاري وينص في دعواه على ذلك، ويقدم دعواه بعد 15 يوماً على الأقل من تقديمه للاعتراض بعدها تقدم طلبك للمحكمة الإدارية بمنطقتك وترفق معه الآتي:

أ - رقم طلبك في الصندوق العقاري.

ب - صورة مِمَّا يثبت تقديمك خطاب الاعتراض.

ج - ما يثبت أنك سلمت لهم الاعتراض مثل رقم الوارد أو صورة إيصال البريد.

كذلك أن يكون المتقدم ممن ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء رقم 82 بأن يكون قد تقدم قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ.

وأَضَافَ الشيخ، أما من تقدم بعد هذا التاريخ فلا يدخل في أن يكون المتقدم للمحكمة قد تظلم لدى إدارة الصندوق العقاري لعدم تطبيقهم لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435، وأنهم أَحَالوه للبنوك التِجَارِيّة لأخذ منتجاتهم، ولم يعط القرض العقاري بعد استحقاقه له، وأن لا يكون المتقدم للمحكمة قد وَافَقَ على قبول أخذ المنتجات العقارية من البنوك التِجَارِيّة لما أُحِيلَ من الصندوق العقاري إليهم, عندها لن تقبل المحكمة دعواه.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook