الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«اللجنة الدائمة للفتوى» توضح حكم «بيع جلود الأضاحي» أو التبرع بها للجمعيات الخيرية

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – فريق التحرير:

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفْتَاء، بعدم جواز بيع المضحي لجلد أضحيته، وإنما يجوز له أن يتبرع به للفقراء والمحتاجين أو للجمعيات الخيرية التي تقوم ببيعه وإنفاقها على الفقراء.

اضافة اعلان

وَأَكَّدَت اللجنة أن "تحريم بيع جلود الأضاحي" يطول فقط صاحب الأضحية نفسها، أما إذا أهدى المضحي جلد أضحيته لأحد الفقراء، أو لإحدى الجمعيات فقاموا ببيعه، وصرف قيمته للفقراء فلا حرج من ذلك.

جاء ذلك جواباً لفتوى تلقتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفْتَاء من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا لقمان بن الحاج عبداللطيف بن سليمان، سأل فيها عن جواز أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة، أو هيئة إصلاحية في كل دائرة لتتولى الانتفاع بها.

وذكر المستفتي أوجه الانتفاع كإِقَامَة أجنحة المصليات، والمساجد، أو مدارس القُرْآن الكريم، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو في دفع مكافآت لخدام المسجد، أو في شراء فرشة، أو أدوات التنظيف، أو في تسوير مقابر المسلمين، أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين.

وبين المستفتي، أن دافعه من هذا السؤال هو قراءته أكثر من حديث ورد عن النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى فيه عن بيع جلد الأضحية، منها ما ورد عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: قَالَ رسول الله صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

وجاء رد اللجنة الدائمة للإِفْتَاء على الفتوى كالآتي: "إذا أُعطي جلد الأضحية للفقير أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook