تواصل ـ فريق التحرير:
أجابت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المُستفتي والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، حول حصول السائل على قرض من صندوق التنمية العقاري ودار على "بعضه" الحول وما هو مقدار الزكاة فيه حال وجوبها.
ونص الجـــواب جاء كالأتي:
إذا ملك المسلم مالاً بأي سبيل للملك المشروع من قرض أو غيره، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة بالشرطين المعروفين عند أهل العلم:
ـ أن يبلغ هذا المال النصاب بنفسه أو إذا انضم إلى بقية أمواله.
ـ أن يحول الحول على هذا المال البالغ للنصاب، وما دام أن سبيل وصول هذا المال إليك هو القرض، فقد ملكته بذلك وعليه فينظر إن كان ما بقي منه وهو الذي ذكرت أنه حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فإنه يجب عليك فيه الزكاة ومقدارها رُبع العُشر وإن كان لم يبلغ النصاب لا بنفسه ولا بانضمامه إلى بقية أموالك فلا زكاة فيه والله أعلم.