السبت، 11 شوال 1445 ، 20 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

ثلاثُ نقاطٍ عن مسألة "الزواج بنية الطلاق"!!

عبد الله بن محمد زقيل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
من المسائل العلمية التي يدور النقاش حولها بين حين وآخر مسألة "الزواج بنية الطلاق" ، وهي مسألة لستُ في مقام بحث المسألة مرةً أخرى ، وسرد الأقوال ، فهي موجودة ومبثوثة في كتب الفقه ، ولكن دعوني أطرحُ ثلاث نقاط أبين وجهةَ نظرٍ مقابلةٍ للقائلين بالجواز أسأل الله أن ينفع بها :
أولاً : أبدأ بتصحيح الرأي المعتمد عند الحنابلة في المسألة ، لقد أوضح ذلك الإمام المرداوي في " الإنصاف " (8/163) فقال : " فَائِدَةٌ : لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَطَعَ الشَّيْخُ " يعني ابن قدامة " فِيهَا بِصِحَّتِهِ مَعَ النِّيَّةِ . وَنَصَّهُ ، وَالْأَصْحَابُ عَلَى خِلَافِهِ ... قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا قَاسَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوجَبُ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ . فَإِنَّهُ يُنَافِيهِ ؛ لِقَصْدِهِ التَّوْقِيتَ " .ا.هـ.
وجاء في " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " ( ت . الشيخ ابن جبرين ) (5/229 – 230) : قال ( أي : الخرقى ) : ولو تزوجها على أن يطلقها فى وقت بعينه لم ينعقد النكاح .
ش : لأنه شبيه بالمتعة , والشبيه بالشىء يعطى حكمه ، بيان الشبه أنه ألزم نفسه فراقها فى وقت بعينه , والمتعة النكاح يزول فيها فى وقت بعينه ، قال أحمد فى رواية أبى داوود : إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان , ومن رأيه إذا حملها إلى خراسان خلى سبيلها , قال : لا , هذا يشبه المتعة , حتى يتزوجها ما حييت ، وفى هذا النص إشعار بتعليل آخر , وهو أن وضع النكاح الدوام , وهذا الشرط ينافيه ، وأن النية كافية فى المنع . وقال أيضا فى رواية عبدالله : إذا تزوجها ومن نيته أنه يطلقها , أكرهه , هذه متعة , وعلى هذا جمهور الأصحاب , القاضى فى خلافه , والشريف , وأبوالخطاب فى خلافيهما , والشيرازى " .ا.هـ.
ثانياً : في ظني أن إمام أهل الشام الأوزاعي – رحمهُ الله – كان مدركاً الأضرار المترتبة على هذا النكاح ، ولذا قال الإمام الأوزاعي كما ذكر ابن عبد البر في " الاستذكار " (16/103) : " لو تزوجها بغير شرط ، ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهراً أو نحوه ، فيطلقها ، فهي متعة ، ولا خير فيه " .
وأقولُ : كيف لو أدرك الإمامُ الأوزاعي زماننا وعايش العبث بهذا النكاح والتغرير بالمرأة ؟! ، لشدد فيه أكثر ، وكذلك المجيزون له من العلماء القدماء ، لو سمعوا قصص العبث بالمرأة ، لحرموه ولا شك ، وأغلقوا بابه ، لما فيه من الضرر بالمرأة ، والأولاد إذا قُدر بينهما ، وتغيّرُ الفتوى قال وعمل به علماءُ الأمة ، وفَصَّل فيه مثل الإمام القرافي وابن القيم وغيرهما ، ولذا قالت اللجنة الدائمة (18/449) : " وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ... " .
ثالثاً : لقد تواترتِ الأخبار باستغلال أصحاب النفوس المريضة للنكاح بنية الطلاق ، وتلاعبهم بهذه الرابطةِ التي أعطتها الشريعةُ المكانة اللائقة بها ، ونقلت اللجنة الدائمة في " فتاويها " بعضاً من الصور السيئة ولولا طول الفتوى لنقلتها .
ونقطة مهمة جداً للطلاب المبتعثين - ولو أننا لا نتفق مع الجهة المبتعثة لهم على فتح الباب على مصرعيه للابتعاث بهذه الطريقة – أن يتنبهوا لقوانين البلاد التي ابتعثوا إليها وخاصة أمريكا ، فلو فكر أحدهم الزواج بنية الطلاق ، وأراد الرجوع إلى بلده بعد انقضاء بعثته ، فلن يكون الطلاق بالأمر الهين لأن له إجراءات قانونية ربما تُدينه ، وترمي به في السجن ، ولو كان بينهما أولاد فما هو مصيرهم ؟! ، ولو فكر بالخروج من البلد من غير إجراءات الطلاق لربما أُتي به عن طريق الاتفاقيات التي بين البلدين لمحاكمته بذلك .
أختم بكلامٍ نفيس للشيخ محمد رشيد رضا – رحمهُ الله - نقلاً عن " فقه السنَّة " للسيد سابق (2/39) يبين فيه خطورة هذا النوع من النكاح والمفاسد المترتبة عليه فقال : " هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع " المتعة " يقتضي منع النكاح بنية الطلاق ، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد ، ولكن كتمانه إياه يعد خداعاً وغشّاً ، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها ، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية ، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات ، وما يترتب على ذلك من المنكرات ، وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشّاً وخداعاً تترتب عليه مفاسدَ أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له ، وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة " .ا.هـ.
عبد الله بن محمد زقيل
بريد إلكتروني: [email protected]
تويتر : @zugailamm
اضافة اعلان
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook