الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«النيابة العامة» تُحدد 5 إجراءات لرفع الدعاوي التأديبية على المحامي  

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل- فريق التحرير:

حددت النيابة العامة آلية رفع الدعوى التأديبية على المحامي، والتي تتضمن 5 إجراءات مهمة.

اضافة اعلان

ووفقاً لـ" الوطن"، أوضحت النيابة العامة أن أبرز هذه الإجراءات، عدم وضع رقم جنائي لتلك الدعاوي، وعدم إلزام المحامي بالحضور في حال الحاجة للتحقق من وقوع مخالفة أو اتخاذ أي إجراء يلزمه بالحضور مثل إيقاف الخدمات ونحوه.

جاء ذلك في تعميم حديث جاء فيه: «نشير إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي م/38 وتاريخ 28 - 7 - 1422، القاضي باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية على المحامي، وإلى الاستفسارات الواردة لنا بشأن آلية العمل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المحامي».

ولفت التعميم إلى أنه تمت دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة في المقر الرئيس للنيابة، والتي انتهت إلى آلية عمل تحدد إحالة أوراق الدعاوى، وطلب الحضور، والإذن بتحريك الدعوى.

وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات الخمس هي:-

  • تحال أوراق دعاوى مخالفة المحامي نظام المحاماة إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني.
  • عدم وضع رقم جنائي للدعاوی
  •  في حال رأى المحقق الحاجة للتحقق من وقوع المخالفة، فله طلب حضور المحامي، لسماع ما لديه دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ أي إجراء يلزمه بالحضور مثل إيقاف الخدمات ونحوه، وفي هذه الحالة يجري استدعاء المحامي عبر الاتصال الهاتفي من قبل الفرع أو الدائرة دون طلبه من قبل جهات الضبط، وللمحقق مخاطبة الجهة محررة المخالفة، للتحقق من بعض النقاط عند الاقتضاء
  •  إذا رأى المحقق أن الأوراق مكتملة وصالحة لتحريك ورفع الدعوی التأديبية، فإنه يعد عليها لائحة دعوى تأديبية (دون الحاجة إلى قرار اتهام).
  •  عند اكتمال الإجراءات تحال من الفرع إلى المقر الرئيس، لطلب الإذن بتحريك الدعوى التأديبية كالمتبع

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook