أ
أ
تواصل - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل شروط إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للجهات المسجلة فيها.
وبينت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "تويتر": أن هناك عدة شروط لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، منها ما يلي:
- أن يكون النشاط الاقتصادي منتهياً أو تم شطب السجل التجاري.
- عدم وجود نشاط اقتصادي قائم للمنشأة.
- تقديم المستندات التي تدل على ذلك.
- أن لا تتجاوز إيرادات الـ12 شهرًا السابقة حد التسجيل الاختياري.
- وأيضا أن لا تتجاوز إيرادات 24 شهرًا السابقة حد التسجيل الإلزامي.