الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

مساواة الموظف المكلف بـ «الرسمي» في تعويض «بدل العمل»

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض: أوصت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» بمساواة الموظف المكلف بنظيره الرسمي في التعويض عن بدل طبيعة العمل. واستندت المحكمة في التوصية إلى أنه «طالما أن الموظف شغل الوظيفة بالتكليف، فقد توافر فيه شرط شغل الوظيفة». فيما تواترت أحكام ديوان المظالم على «تكييف الدعوى على أنها حق، وليس تعويضاً». جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها «ديوان المظالم» لمناقشة الأحكام المتعلقة ببدل طبيعة العمل. ووضع ديوان المظالم، ثلاث قواعد لبدل طبيعة العمل، وشرطين لصرفه، وهي «أن لائحة الحقوق والمزايا المالية بينت في نص مادتها الـ52 أن النص بذاته لم ينشئ للموظف حق الحصول على بدل طبيعة عمل، وإنما أوكل لوزير الخدمة المدنية تحديد الوظائف التي يصرف بدل طبيعة العمل لها، ومقداره، وفقاً لإجراءات محددة»، ووضع شرطا لصرف البدل وهو «أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف المقرر لها البدل، وأن يزاول الموظف عمل هذه الوظيفة فعلاً» وفقاً لـ"الحياة". وذكر المظالم أنه «إذا كلف الموظف بأعمال وظيفة مقرر لها بدل طبيعة عمل من دون أن يكون شاغلاً لهذه الوظيفة، فإنه يستحق فعلاً تعويضاً على أساس الإثراء على حساب الغير، ويكون التعويض مساوياً لما كان سيحصل عليه الموظف فيما لو كان شاغلاً للوظيفة». وتنص لائحة الحقوق والمزايا المالية في مادتها الـ52 على أنه «يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية، لعدد من الأسباب، وهي صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف، أو كون الاستمرار فيه يؤدي إلى آثار مرضية، مثل وظائف النسخ، وارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها تعرض شاغلها لخسائر مادية، بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق، وكون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو غالبيته».

اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook