الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

النيابة العامة توضح المقصود بـ«إساءة الاستعمال» في قطاع «التأمين الصحي»

Screenshot_3
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، المقصود بـ "تعريف إساءة الاستعمال في قطاع التأمين الصحي الخاص". وقالت النيابة، في بيان لها، إن إساءة الاستعمال في قطاع التأمين الصحي الخاص، يعني قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب وتشويه الحقائق بغرض الحصول على المنفعة. وأضافت النيابة العامة: "أن ساءة الاستعمال في قطاع التأمين الصحي تنهض بممارسة أي من أطراف العلاقة التأمينية ما قد يؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا، بقصد تحقيق منفعة غير مستحقة، دون الإخلال بما قد ينشأ عن ذلك من مسؤوليات أخرى". يذكر أن النيابة العامة كشفت في وقت سابق، عن 7 أفعال إجرامية توجب العقوبة بموجب المادة الثالثة من قانون نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي قد تصل بمرتكبها إلى عقوبة القتل تعزيرًا أو بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، بحسب المادة 37 من القانون. وأكدت النيابة العامة، أن تعاطي المخدرات واستعمالها يفتك بالصحة ويشتت الأسرة ويهدر المال ويخل بحسن سير منظومة الأمن ويوقف نماء المجتمعات وازدهارها. وتابعت: "أن من بين تلك التهم، تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أيضًا جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه". كما أضافت النيابة العامة، أن زراعة النباتات المُجرّمة وفق النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه، يضع الشخص المتهم بذلك تحت طائلة القانون، مؤكدة أنه يُعد زارعًا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. كما أضافت للتهم المذكورة: “صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. إضافة إلى غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. كما أن المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة يعد جُرمًا يُعاقب عليه القانون.   Imageاضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook