الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

الخدمة المدنية توضح آلية صرف مستحقات الإصابة بسبب العمل

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه "يمنح للموظف تعويضاً قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة، أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئتين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات".

اضافة اعلان

وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.

وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook